الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
83
شرح كفاية الأصول
- لتنجّز ، و استحقّ على مخالفته العقوبة ، و مع ذلك لا يجب على الحاكم رفع عذر المكلّف برفع جهله لو أمكن ، أو بجعل لزوم الاحتياط عليه فيما أمكن « 1 » ، بل يجوز جعل أصل أو أمارة مؤدّية إليه تارة ، و إلى ضدّه اخرى ، و لا يكاد يمكن مع القطع به « 2 » ، جعل حكم آخر مثله ، أو ضدّه ، كما لا يخفى . إن قلت : كيف يمكن ذلك ؟ و هل هو إلّا أنّه يكون مستلزما لاجتماع المثلين أو الضدّين ؟ قلت : لا بأس به اجتماع الحكم الواقعيّ الفعليّ بذلك المعنى - أي لو قطع به من باب الاتّفاق ، لتنجّز - مع حكم آخر فعليّ في مورده ، بمقتضى الأصل أو الأمارة ، أو دليل اخذ في موضوعه الظنّ بالحكم بالخصوص ، على ما سيأتي « 3 » من التحقيق في التوفيق بين الحكم الظاهريّ و الواقعيّ . امر چهارم - [ بيان امتناع ] أخذ قطع به حكم ، در موضوع همان حكم در اين امر بحث مىشود كه آيا امكان دارد قطع به يك حكمى ، در موضوع شخص همان حكم يا مثل و يا ضدّ آن حكم اخذ شود يا نه ؟ مثلا گفته شود : « إذا قطعت بحرمة شرب الخمر ، يحرم عليك شرب الخمر » در اينجا قطع به حرمت ، در موضوع شخص همان حكمى اخذ شده كه متعلّق قطع مىباشد . مصنّف مىفرمايد : اخذ قطع در موضوع شخص ، مثل و ضدّ همان حكمى كه متعلّق قطع است ، امكان ندارد . امّا عدم اخذ قطع در موضوع شخص حكم ، به خاطر اين است كه : مستلزم « دور » مىباشد ، زيرا از يك طرف حكم ، متعلّق قطع است و از طرف ديگر ، قطع مىخواهد موضوع براى شخص همان حكم شود ، آنگاه با فرض اينكه متعلّق نيز از نظر مرتبه ، مقدّم بر متعلّق است ، لازم مىآيد كه يك شىء هم مقدّم باشد و هم مؤخّر ،
--> ( 1 ) . مثل اينكه دوران امر بين محذورين نباشد . ( 2 ) . أى : الحكم الواقعى . ( 3 ) . في بحث حجيّة الأمارات .